الشيخ الطوسي

388

الخلاف

انفسخت الكتابة ( 1 ) . وقال أن حنيفة : الكتابة لازمة ، ولا تبطل بموت السيد ( 2 ) . دليلنا : أن الأصل عدم الكتابة ، فمن صحح هذه الكتابة فعليه الدلالة . مسألة 12 : إذا كان نفسان ، لكل واحد منهما على صاحبه حق ، فإن كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له ، فإنه لا يقع القصاص بينهما بلا خلاف من غير تراض ، وإن كان الحقان من جنس واحد من الأثمان أو مما له مثل من غيرها ، فإنه يقع القصاص بينهما من غير تراض بينهما . وللشافعي فيه أربعة أقوال : أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : متى رضي أحدهما بذلك برئا معا . والثالث : لا يقع القصاص إلا بتراضيهما معا . والرابع : لا يقع القصاص بينهما وإن تراضيا ، لنهي النبي عليه السلام عن بيع الدين بالدين ( 3 ) .

--> ( 1 ) الأم 8 : 49 ، ومختصر المزني : 324 ، وحلية العلماء 6 : 229 ، والسراج الوهاج : 641 ، ومغني المحتاج 4 : 533 ، والمغني لابن قدامة 12 : 487 ، والشرح الكبير 12 : 483 ، والحاوي الكبير 18 : 167 و 169 . ( 2 ) المبسوط 7 : 208 ، واللباب 3 : 25 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7 : 279 ، وتبيين الحقائق 5 : 174 ، والمغني لابن قدامة 12 : 487 ، وحلية العلماء 6 : 230 ، والشرح الكبير 12 : 483 ، والحاوي الكبير 18 : 169 . ( 3 ) مغني المحتاج 4 : 534 ، والسراج الوهاج : 642 ، والمجموع 16 : 33 و 34 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 466 ، والمغني لابن قدامة 12 : 387 .